Usul16

Hadith record

istibsar-3164

الإستبصار

١٧ ـ باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز

No. ٨٤ / ١٦vol. 3 · page 27
istibsar-3164
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال علي عليه‌السلام : شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق ، وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال ، والذي يزيد ذلك بيانا :

Citation

الإستبصار — Volume 3, Page 27

View original source