No. ٨٤ / ١٦vol. 3 · page 27
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قال علي عليهالسلام : شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق ، وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال ، والذي يزيد ذلك بيانا :