Usul16

Hadith record

istibsar-3165

الإستبصار

١٧ ـ باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز

No. ٨٥ / ١٧vol. 3 · page 27
istibsar-3165

ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 27

View original source
الاستبصار · Hadith ٨٥ / ١٧ — Usul16