Usul16

Hadith record

istibsar-3166

الإستبصار

١٧ ـ باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز

No. ٨٦ / ١٨vol. 3 · page 27
istibsar-3166

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن أبي عمران عن عبد الله بن الحكم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.

الهوامش1

[٨٦]٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٤٨.ص 27

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 27

View original source