No. ٨٦ / ١٨vol. 3 · page 27
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن أبي عمران عن عبد الله بن الحكم قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.
الهوامش1
[٨٦]٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٤٨.ص 27