Usul16

Hadith record

istibsar-3176

الإستبصار

١٧ ـ باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز

No. ٩٦ / ٢٨vol. 3 · page 30
istibsar-3176
عنه عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا في الطلاق إلا رجلان عدلان.

الهوامش1

[٩٦]٩٧ ـ ٩٨ ـ ٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٢.ص 30

Citation

الإستبصار — Volume 3, Page 30

View original source