Usul16

Hadith record

istibsar-3178

الإستبصار

١٧ ـ باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز

No. ٩٨ / ٣٠vol. 3 · page 30
istibsar-3178

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 30

View original source