Usul16

Hadith record

istibsar-318

الإستبصار

٥٩ ـ باب وجوب غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات

No. ٣١٩ / ٦vol. 1 · pages 98-99
istibsar-318

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن أحمد ابن محمد عن سعد بن أبي خلف قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الغسل في أربعة عشر موطنا ، واحد فريضة والباقي سنة. فالمعنى فيه ان واحدا منها فريضة بظاهر القرآن وإن كانت هناك أغسال اخر يعلم فرضها بالسنة

الهوامش · 1

[٣١٨]التهذيب ج ١ ص ٢٩. ـ ٣١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١.ص 98

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 98

View original source