No. ١٠٠ / ٣٢vol. 3 · page 30
عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : شهادة النساء في الحدود مع الرجال.
الهوامش1
[١٠٠]التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ بدون قوله ( تجوز شهادة النساء في الحدود الخ ).ص 30