Usul16

Hadith record

istibsar-3180

الإستبصار

١٧ ـ باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز

No. ١٠٠ / ٣٢vol. 3 · page 30
istibsar-3180

عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : شهادة النساء في الحدود مع الرجال.

الهوامش1

[١٠٠]التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ بدون قوله ( تجوز شهادة النساء في الحدود الخ ).ص 30

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 30

View original source