Usul16

Hadith record

istibsar-3187

الإستبصار

١٧ ـ باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز

No. ١٠٧ / ٣٩vol. 3 · page 32
istibsar-3187

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق. قال محمد بن الحسن : ينبغي أن نحمل هذا الخبر المجمل على الخبر الأول المقيد وهو أنه لما كان يجب بشهادة رجل واحد ويمين المدعي الحق في الديون كذلك يجب بشهادة امرأتين ويمين المدعي ولا تقبل في ذلك شهادة امرأة واحدة على حال.

الهوامش1

[١٠٧]التهذيب ج ٢ ص ٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ الفقيه ص ٢٤٨.ص 32

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 32

View original source