Usul16

Hadith record

istibsar-3188

الإستبصار

١٨ ـ باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعى

No. ١٠٨ / ١vol. 3 · page 32
istibsar-3188

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولا يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل.

الهوامش1

[١٠٨]التهذيب ج ٢ ص ٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣٥١.ص 32

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 32

View original source
الاستبصار · Hadith ١٠٨ / ١ — Usul16