Show clickable narrator chain
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولا يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل.
الهوامش1
[١٠٨]التهذيب ج ٢ ص ٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣٥١.ص 32
الإستبصار
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولا يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل.
[١٠٨]التهذيب ج ٢ ص ٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣٥١.ص 32
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقضي بشهادة واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين.
[١٠٩]١١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٥٠.ص 32
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بشهادة رجل واحد مع يمين الطالب في الدين وحده.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان علي عليهالسلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي.
[١١١]١١٢ ـ ١١٣ ـ ١١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣٥٠.ص 33
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : حدثني أبي أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قد قضى بشاهد ويمين.
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقضي بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق.
أجاز رسول الله صلىاللهعليهوآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف أنه لحق. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لأن هذه الأخبار وإن كانت عامة في أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قضى بذلك ولم يبين فيما فيه قضى ، فينبغي أن نحملها على الأخبار المتقدمة المفصلة بأن نقول : إنه قضى بذلك في الدين على ما تضمنته الروايات الأولة والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل ، وقد بيناه في غير موضع.
[١١٥]١١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٤٨.ص 33
لو كان الامر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله أو رؤية الهلال فلا. فهذا الخبر أيضا نحمله على أنه يحكم بذلك في حقوق الناس الذي هو الدين دون ما عداه من الحقوق لما بين في الأخبار المتقدمة لما بيناه آنفا وذكرناه.
دخل الحكم بن عيينة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليهالسلام فسألاه عن شاهد ويمين قال : قضى به رسول الله صلىاللهعليهوآله وقضى به علي عليهالسلام عندكم بالكوفة فقالا : هذا خلاف القرآن قال : وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ وقالا : إن الله تعالى يقول : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) فقال أبو جعفر عليهالسلام : فقوله : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا ، ثم قال إن عليا عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن قفل التيمي ومعه درع طلحة فقال له علي عليهالسلام : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له عبد الله ابن قفل : اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين ، فجعل بينه وبينه شريحا فقال له هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له شريح : هات على ما تقول بينة؟ فأتاه الحسن عليهالسلام فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقال هذا شاهد واحد ولا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر قال : فدعا قنبرا فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقال له شريح هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك قال : فغضب علي عليهالسلام وقال خذوها فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات قال : فتحول شريح عن مجلسه ثم قال لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات؟ فقال له : ويلك أو ويحك إني لما أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هات على ما تقول بينة ، وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآله حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة ، فقلت انك رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة ، ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت هذا واحد ولا أقضي بشهادة رجل واحد حتى يكون معه آخر وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة واحد ويمين فهاتان ثنتان ، ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ولا بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلا ، ثم قال : ويلك أو قال ويحك إمام المسلمين يؤمن من أمرهم على ما هو أعظم من هذا. ولا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أن شهادة الواحد إنما تقبل مع يمين صاحب الحق في الدين وحده لان أمير المؤمنين عليهالسلام إنما أنكر على شريح قوله لا أقضي بشهادة واحد وأطلق ذلك في كل موضع فأراد أمير المؤمنين عليهالسلام أن ينبهه على خطئه ، وأن هذا ليس بعام في سائر الحقوق ، لان في الحقوق ما يقضى فيه بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق وهو الدين ، فكان ينبغي أن يستثنيه ولا يطلق القول إطلاقا إلا أن الذي يعول عليه أن يقبل شاهد واحد ويمين المدعي في كل ما كان مالا أو يجري به إلى مال دينا كان أو غير دين فعلى هذا ، الاخبار غير متنافية.
[١١٧]التهذيب ج ٢ ص ٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣٥٠ الفقيه ص ٢٥٨ بتفاوت يسير.ص 34