Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٨ ـ باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعى

No. ١٠٨ / ١vol. 3 · page 32
istibsar-3188

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولا يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل.

الهوامش1

[١٠٨]التهذيب ج ٢ ص ٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣٥١.ص 32

No. ١٠٩ / ٢vol. 3 · page 32
istibsar-3189

علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقضي بشهادة واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين.

الهوامش1

[١٠٩]١١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٥٠.ص 32

No. ١١٠ / ٣vol. 3 · pages 32-33
istibsar-3190

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بشهادة رجل واحد مع يمين الطالب في الدين وحده.

No. ١١١ / ٤vol. 3 · page 33
istibsar-3191

الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان علي عليه‌السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي.

الهوامش1

[١١١]١١٢ ـ ١١٣ ـ ١١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣٥٠.ص 33

No. ١١٢ / ٥vol. 3 · page 33
istibsar-3192

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى قال

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : حدثني أبي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد قضى بشاهد ويمين.

No. ١١٣ / ٦vol. 3 · page 33
istibsar-3193

محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.

No. ١١٤ / ٧vol. 3 · page 33
istibsar-3194

الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقضي بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق.

No. ١١٥ / ٨vol. 3 · page 33
istibsar-3195

عنه عن فضالة عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

أجاز رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف أنه لحق. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لأن هذه الأخبار وإن كانت عامة في أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى بذلك ولم يبين فيما فيه قضى ، فينبغي أن نحملها على الأخبار المتقدمة المفصلة بأن نقول : إنه قضى بذلك في الدين على ما تضمنته الروايات الأولة والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل ، وقد بيناه في غير موضع.

الهوامش1

[١١٥]١١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٤٨.ص 33

No. ١١٦ / ٩vol. 3 · pages 33-34
istibsar-3196

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لو كان الامر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله أو رؤية الهلال فلا. فهذا الخبر أيضا نحمله على أنه يحكم بذلك في حقوق الناس الذي هو الدين دون ما عداه من الحقوق لما بين في الأخبار المتقدمة لما بيناه آنفا وذكرناه.

No. ١١٧ / ١٠vol. 3 · pages 34-35
istibsar-3197

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال

Show clickable narrator chain

دخل الحكم بن عيينة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه‌السلام فسألاه عن شاهد ويمين قال : قضى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقضى به علي عليه‌السلام عندكم بالكوفة فقالا : هذا خلاف القرآن قال : وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ وقالا : إن الله تعالى يقول : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) فقال أبو جعفر عليه‌السلام : فقوله : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا ، ثم قال إن عليا عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن قفل التيمي ومعه درع طلحة فقال له علي عليه‌السلام : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له عبد الله ابن قفل : اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين ، فجعل بينه وبينه شريحا فقال له هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له شريح : هات على ما تقول بينة؟ فأتاه الحسن عليه‌السلام فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقال هذا شاهد واحد ولا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر قال : فدعا قنبرا فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقال له شريح هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك قال : فغضب علي عليه‌السلام وقال خذوها فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات قال : فتحول شريح عن مجلسه ثم قال لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات؟ فقال له : ويلك أو ويحك إني لما أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هات على ما تقول بينة ، وقد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة ، فقلت انك رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة ، ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت هذا واحد ولا أقضي بشهادة رجل واحد حتى يكون معه آخر وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة واحد ويمين فهاتان ثنتان ، ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ولا بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلا ، ثم قال : ويلك أو قال ويحك إمام المسلمين يؤمن من أمرهم على ما هو أعظم من هذا. ولا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أن شهادة الواحد إنما تقبل مع يمين صاحب الحق في الدين وحده لان أمير المؤمنين عليه‌السلام إنما أنكر على شريح قوله لا أقضي بشهادة واحد وأطلق ذلك في كل موضع فأراد أمير المؤمنين عليه‌السلام أن ينبهه على خطئه ، وأن هذا ليس بعام في سائر الحقوق ، لان في الحقوق ما يقضى فيه بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق وهو الدين ، فكان ينبغي أن يستثنيه ولا يطلق القول إطلاقا إلا أن الذي يعول عليه أن يقبل شاهد واحد ويمين المدعي في كل ما كان مالا أو يجري به إلى مال دينا كان أو غير دين فعلى هذا ، الاخبار غير متنافية.

الهوامش1

[١١٧]التهذيب ج ٢ ص ٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣٥٠ الفقيه ص ٢٥٨ بتفاوت يسير.ص 34