Usul16

Hadith record

istibsar-3189

الإستبصار

١٨ ـ باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعى

No. ١٠٩ / ٢vol. 3 · page 32
istibsar-3189

علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقضي بشهادة واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين.

الهوامش1

[١٠٩]١١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٥٠.ص 32

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 32

View original source