No. ١١٩ / ٢vol. 3 · page 36
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن خراش عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال :
Show clickable narrator chain
يلاعن ويجلدون الآخرون. والخبر الأول أولى بأن يعمل عليه لأنه موافق لكتاب الله تعالى قال الله عزوجل : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) فبين أنه إنما يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه فإنه يلاعنها ، فأما إذا أتى بالشهود الذين بهم يتم أربعة فلا يجب عليه اللعان.
الهوامش1
[١١٩]التهذيب ج ٢ ص ٨٦.ص 36