Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٩ ـ باب أنه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها

No. ١١٨ / ١vol. 3 · pages 35-36
istibsar-3198

محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن إبراهيم ابن نعيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : تجوز شهادتهم. وقد روي أن الزوج يلاعنها ويجلدون الباقون حد المفتري ، وروي ذلك :

الهوامش1

[١١٨]التهذيب ج ٢ ص ٨٦ الفقيه ص ٣٦٩.ص 35

No. ١١٩ / ٢vol. 3 · page 36
istibsar-3199

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن خراش عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال :

Show clickable narrator chain

يلاعن ويجلدون الآخرون. والخبر الأول أولى بأن يعمل عليه لأنه موافق لكتاب الله تعالى قال الله عزوجل : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) فبين أنه إنما يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه فإنه يلاعنها ، فأما إذا أتى بالشهود الذين بهم يتم أربعة فلا يجب عليه اللعان.

الهوامش1

[١١٩]التهذيب ج ٢ ص ٨٦.ص 36