Usul16

Hadith record

istibsar-3205

الإستبصار

٢٠ ـ باب أن القاذف إذا عرفت توبته قبلت شهادته

No. ١٢٥ / ٦vol. 3 · page 37
istibsar-3205

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وحماد عن القاسم بن سليمان قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب فلا يعلم منه إلا خيرا أتجوز شهادته؟ فقال : نعم ما يقال عندكم؟ قلت : يقولون توبته فيما بينه وبين الله تعالى لا تقبل شهادته أبدا فقال : بئس ما قالوا كان أبي يقول إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جاز شهادته.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 37

View original source