Show clickable narrator chain
أن أمير المؤمنين عليهالسلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته.
الهوامش1
[١٢٣]١٢٤ ـ ١٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٥ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤.ص 37
الإستبصار — Volume 3, Page 37
أن أمير المؤمنين عليهالسلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته.
[١٢٣]١٢٤ ـ ١٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٥ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤.ص 37
وبهذا الاسناد قال قال : أمير المؤمنين عليهالسلام ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب فلا يعلم منه إلا خيرا أتجوز شهادته؟ فقال : نعم ما يقال عندكم؟ قلت : يقولون توبته فيما بينه وبين الله تعالى لا تقبل شهادته أبدا فقال : بئس ما قالوا كان أبي يقول إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جاز شهادته.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال : نعم.
[١٢٦]التهذيب ج ٢ ص ٧٦. ـ ١٢٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٦.ص 37
ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته ، إلا القاذف فإنه لا تقبل شهادته إن توبته فيما بينه وبين الله تعالى.
[١٢٦]التهذيب ج ٢ ص ٧٦. ـ ١٢٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٦.