Usul16

Hadith record

istibsar-321

الإستبصار

٦٠ ـ باب وجوب غسل الميت وغسل من مس ميتا

No. ٣٢٢ / ٢vol. 1 · page 99
istibsar-321

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يغتسل الذي غسل الميت ، وان قبل الميت إنسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ولا بأس ان يمسه بعد الغسل ويقبله.

الهوامش · 1

[٣٢١]التهذيب ج ١ ص ٣٠ الكافي ج ١ ص ٤٤.ص 99

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 99

View original source