Show clickable narrator chain
من غسل ميتا فليغتسل قلت : فأن مسه ما دام حارا؟ قال : فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسه فليغتسل ، قلت : على من ادخله القبر؟ قال : لا غسل عليه إنما يمس الثياب.
الهوامش1
[٣٢٠]التهذيب ج ١ ص ٣٠.ص 99
الإستبصار
من غسل ميتا فليغتسل قلت : فأن مسه ما دام حارا؟ قال : فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسه فليغتسل ، قلت : على من ادخله القبر؟ قال : لا غسل عليه إنما يمس الثياب.
[٣٢٠]التهذيب ج ١ ص ٣٠.ص 99
يغتسل الذي غسل الميت ، وان قبل الميت إنسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ولا بأس ان يمسه بعد الغسل ويقبله.
[٣٢١]التهذيب ج ١ ص ٣٠ الكافي ج ١ ص ٤٤.ص 99
كتبت إليه جعلت فداك هل إغتسل أمير المؤمنين عليهالسلام حين غسل رسول الله صلىاللهعليهوآله عند موته؟ فاجابه : النبي صلىاللهعليهوآله طاهر مطهر ولكن أمير المؤمنين عليهالسلام فعل وجرت به السنة.
[٣٢٢]التهذيب ج ١ ص ٣٠ الكافي ج ١ ص ٤٥. ـ ٣٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠.ص 99
سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل قال : فقال : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل.
[١]في د نسخة ( الغسل ).ص 100
إذا قطع من الرجل قطعة. فهي ميتة فإذا مسه الانسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.
[٣٢٤]التهذيب ج ١ ص ١٢١.ص 100
مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس.
[٣٢٥]٣٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٧.ص 100
ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قبل عثمان بن مظعون بعد موته.
يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل. لان ما يتضمن هذا الخبر من قوله : وإن كان الميت قد غسل محمول على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، وقد استوفينا ما يتعلق بذلك في كتاب ( تهذيب الأحكام ) وفيه كفاية هناك انشاء الله تعالى.
[٣٢٧]٣٢٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٥ بالاختلاف في السند.ص 100
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء ويغتسل به وكيف يصنعون؟ قال : يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي عليه وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز. فما تضمن هذا الخبر من أن غسل الميت سنة لا يتعرض ما قلناه ، من وجوه ، أحدها : ان هذا الخبر مرسل لان ابن أبي نجران قال : عن رجل ولم يذكر من هو ولا يمتنع أن يكون غير موثق به ، ولو سلم لكان المراد في إضافة هذا الغسل إلى السنة أن فرضه عرف من جهة السنة لان القرآن لا يدل على ذلك ، وإنما علمناه بالسنة وقد قدمنا في الباب الأول رواية أن في الأغسال ثلاثة فرض منها غسل الميت.
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل؟ قال : إذا اجتمعت سنة وفريضة بدأ بالفرض.
[٣٢٩]٣٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠.ص 101
سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدأ به؟ قال : يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة.
قلت : له الجنب والميت يتفقان في مكان لا يكون الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال : يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء. والوجه في الجمع بينهما أن يكون على التخيير لأنهما جميعا واجبان فأيهما غسل بما معه من الماء كان ذلك جائز.
[٣٣١]٣٣٢ ـ ٣٣٣ ـ ٣٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١.ص 102