Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٦٠ ـ باب وجوب غسل الميت وغسل من مس ميتا

No. ٣٢١ / ١vol. 1 · page 99
istibsar-320

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من غسل ميتا فليغتسل قلت : فأن مسه ما دام حارا؟ قال : فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسه فليغتسل ، قلت : على من ادخله القبر؟ قال : لا غسل عليه إنما يمس الثياب.

الهوامش · 1

[٣٢٠]التهذيب ج ١ ص ٣٠.ص 99

No. ٣٢٢ / ٢vol. 1 · page 99
istibsar-321

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يغتسل الذي غسل الميت ، وان قبل الميت إنسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ولا بأس ان يمسه بعد الغسل ويقبله.

الهوامش · 1

[٣٢١]التهذيب ج ١ ص ٣٠ الكافي ج ١ ص ٤٤.ص 99

No. ٣٢٣ / ٣vol. 1 · pages 99-100
istibsar-322

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن محمد بن عيسى عن القاسم الصيقل قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إليه جعلت فداك هل إغتسل أمير المؤمنين عليه‌السلام حين غسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عند موته؟ فاجابه : النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله طاهر مطهر ولكن أمير المؤمنين عليه‌السلام فعل وجرت به السنة.

الهوامش · 1

[٣٢٢]التهذيب ج ١ ص ٣٠ الكافي ج ١ ص ٤٥. ـ ٣٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠.ص 99

No. ٣٢٤ / ٤vol. 1 · page 100
istibsar-323

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل قال : فقال : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل.

الهوامش · 1

[١]في د نسخة ( الغسل ).ص 100

No. ٣٢٥ / ٥vol. 1 · page 100
istibsar-324

سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا قطع من الرجل قطعة. فهي ميتة فإذا مسه الانسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.

الهوامش · 1

[٣٢٤]التهذيب ج ١ ص ١٢١.ص 100

No. ٣٢٦ / ٦vol. 1 · page 100
istibsar-325

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس.

الهوامش · 1

[٣٢٥]٣٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٧.ص 100

No. ٣٢٧ / ٧vol. 1 · page 100
istibsar-326

عنه عن فضاله عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل عثمان بن مظعون بعد موته.

istibsar-327

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل. لان ما يتضمن هذا الخبر من قوله : وإن كان الميت قد غسل محمول على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، وقد استوفينا ما يتعلق بذلك في كتاب ( تهذيب الأحكام ) وفيه كفاية هناك انشاء الله تعالى.

الهوامش · 1

[٣٢٧]٣٢٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٥ بالاختلاف في السند.ص 100

No. ٣٢٩ / ٩vol. 1 · page 101
istibsar-328

فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء ويغتسل به وكيف يصنعون؟ قال : يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي عليه وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز. فما تضمن هذا الخبر من أن غسل الميت سنة لا يتعرض ما قلناه ، من وجوه ، أحدها : ان هذا الخبر مرسل لان ابن أبي نجران قال : عن رجل ولم يذكر من هو ولا يمتنع أن يكون غير موثق به ، ولو سلم لكان المراد في إضافة هذا الغسل إلى السنة أن فرضه عرف من جهة السنة لان القرآن لا يدل على ذلك ، وإنما علمناه بالسنة وقد قدمنا في الباب الأول رواية أن في الأغسال ثلاثة فرض منها غسل الميت.

No. ٣٣٠ / ١٠vol. 1 · page 101
istibsar-329

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أحمد بن محمد عن الحسن التفليسي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل؟ قال : إذا اجتمعت سنة وفريضة بدأ بالفرض.

الهوامش · 1

[٣٢٩]٣٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠.ص 101

No. ٣٣١ / ١١vol. 1 · page 102
istibsar-330

عنه عن الحسن بن النضر الأرمني قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدأ به؟ قال : يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة.

No. ٣٣٢ / ١٢vol. 1 · page 102
istibsar-331

روى ذلك علي بن محمد القاساني عن محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت : له الجنب والميت يتفقان في مكان لا يكون الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال : يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء. والوجه في الجمع بينهما أن يكون على التخيير لأنهما جميعا واجبان فأيهما غسل بما معه من الماء كان ذلك جائز.

الهوامش · 1

[٣٣١]٣٣٢ ـ ٣٣٣ ـ ٣٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١.ص 102