Usul16

Hadith record

istibsar-3220

الإستبصار

٢٢ ـ باب البينتين إذا تقابلتا

No. ١٤٠ / ١١vol. 3 · page 41
istibsar-3220

محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : في رجل ادعى على امرأة أنه زوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك وأقامت أخت هذه المرأة على الآخر البينة أنه زوجها بولي وشهود ، ولم يوقتا وقتا ان البينة بينة الزوج ولم تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.

الهوامش1

[١٤٠]١٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٥٤ بدون الذيل.ص 41

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 41

View original source
الاستبصار · Hadith ١٤٠ / ١١ — Usul16