Show clickable narrator chain
إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف ، فقيل له لو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ قال : أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، وإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ، قيل فإن كانت في يد واحد منهما وأقاما جميعا البينة فقال : أفضي بها للحالف الذي في يده.
الهوامش1
[١٣٠]التهذيب ج ٢ ص ٧٢ الكافي ج ٢ ص ٣٦١.ص 38