Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٢ ـ باب البينتين إذا تقابلتا

No. ١٣٠ / ١vol. 3 · pages 38-39
istibsar-3210

محمد بن أحمد بن يحيى عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف ، فقيل له لو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ قال : أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، وإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ، قيل فإن كانت في يد واحد منهما وأقاما جميعا البينة فقال : أفضي بها للحالف الذي في يده.

الهوامش1

[١٣٠]التهذيب ج ٢ ص ٧٢ الكافي ج ٢ ص ٣٦١.ص 38

No. ١٣١ / ٢vol. 3 · page 39
istibsar-3211

محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان علي عليه‌السلام إذا أتاه رجلان ببينة شهود عددهم سواء وعدالتهم أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين قال : وكان يقول : ( اللهم رب السماوات أيهم كان الحق له فأده إليه ) ثم يجعل الحق للذي تصير إليه اليمين عليه إذا حلف.

الهوامش1

[١٣١]التهذيب ج ٢ ص ٧٢ الكافي ج ٢ ص ٣٦١ الفقيه ص ٢٥٥.ص 39

No. ١٣٢ / ٣vol. 3 · page 39
istibsar-3212

عنه عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا الأولان واختلفوا قال : يقرع بينهم فمن قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء.

الهوامش1

[١٣٢]١٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٢ الكافي ج ٢ ص ٣٦١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٥٤.ص 39

No. ١٣٣ / ٤vol. 3 · page 39
istibsar-3213

أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام

Show clickable narrator chain

ان أمير المؤمنين عليه‌السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي في يده وقال : لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين.

No. ١٣٤ / ٥vol. 3 · pages 39-40
istibsar-3214

عنه عن ابن فضال عن أبي جميلة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة

Show clickable narrator chain

أن رجلين عرفا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين عليه‌السلام بينهما.

الهوامش1

[١٣٤]التهذيب ج ٢ ص ٧٢ الكافي ج ٢ ص ٣٦١ الفقيه ص ٢٤٥.ص 39

No. ١٣٥ / ٦vol. 3 · page 40
istibsar-3215

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم الذي في يديه الدار أنه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان أمرها؟ فقال : أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه ، وذكر أن عليا عليه‌السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم انتجوها على مذودها لم يبيعوا ولم يهبوا ، وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم قال : فسألته حينئذ فقلت أرأيت إن كان الذي أدعى الدار قال إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال : إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها.

الهوامش2

[١]المذود : بالكسر وهو معلف الدواب.ص 40

[١٣٥]التهذيب ج ٢ ص ٧٢ الكافي ج ٢ ص ٣٦٠ الفقيه ص ٢٥٠ بتقديم الذيل على الصدر.ص 40

No. ١٣٦ / ٧vol. 3 · page 40
istibsar-3216

الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال

Show clickable narrator chain

إن رجلين اختصما إلى علي عليه‌السلام في دابة فزعم كل واحد منهما أنها أنتجت على مذوده وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال : ( اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تقرع وتخرج سهمه ) فخرج سهم أحدهما فقضى له بها.

الهوامش1

[١٣٦]التهذيب ج ٢ ص ٧٢ الفقيه ص ٢٥٤.ص 40

No. ١٣٧ / ٨vol. 3 · pages 40-41
istibsar-3217

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك واختلفوا قال : يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق.

الهوامش1

[١٣٧]التهذيب ج ٢ ص ٧٣ الكافي ج ٢ ص ٣٦١ الفقيه ص ٢٥٤ باختلاف يسير في المتن والسند.ص 40

No. ١٣٨ / ٩vol. 3 · page 41
istibsar-3218

علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت له : رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما ، وجاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال : أقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنهم يحلفون بالحق.

الهوامش1

[١٣٨]١٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٣ الكافي ج ٢ ص ٣٦١.ص 41

No. ١٣٩ / ١٠vol. 3 · page 41
istibsar-3219

عنه عن أبيه عن ابن فضال عن داود بن يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجال شهود فشهدوا

Show clickable narrator chain

أن هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخرون فشهدوا انها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا قال : يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها.

No. ١٤٠ / ١١vol. 3 · page 41
istibsar-3220

محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : في رجل ادعى على امرأة أنه زوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك وأقامت أخت هذه المرأة على الآخر البينة أنه زوجها بولي وشهود ، ولم يوقتا وقتا ان البينة بينة الزوج ولم تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.

الهوامش1

[١٤٠]١٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٥٤ بدون الذيل.ص 41

No. ١٤١ / ١٢vol. 3 · pages 41-42
istibsar-3221

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إن رجلين اختصما في دابة إلى علي عليه‌السلام فزعم كل واحد منهما أنها أنتجت عنده على مذوده وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد فأقرع بينهما بسهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال : " اللهم رب السماوات السبع والأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تقرع وتخرج اسمه ) فخرج سهم أحدهما فقضى له بها وكان أيضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها وزعم الآخر أنه أنتجها فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده.

No. ١٤٢ / ١٣vol. 3 · pages 42-43
istibsar-3222

أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبيه عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام عن علي عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه قضى في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقال : لصاحب الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمان : قال محمد بن الحسن الذي أعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو أن البينتين إذا تقابلتا فلا يخلو أن يكون مع إحديهما يد متصرفة أو لم يكن ، فإن لم يكن مع واحد منهما يد متصرفة وكانتا جميعا خارجتين فينبغي أن يحكم لا عد لهما شهودا ويبطل الآخر ، فإن تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهودا وهو الذي تضمنه خبر أبي بصير المتقدم ذكره ، وما رواه السكوني من أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قسمه على عدد الشهود فإنما يكون ذلك على جهة الصلح والوساطة بينهما دون مر الحكم ، وإن تساوى عدد الشهود أقرع بينهم فمن خرج سهمه حلف بأن الحق حقه ، وإن كان مع إحدى البينتين يد متصرفة فان كانت البينة إنما تشهد له بالملك فقط دون سببه انتزع من يده وأعطي اليد الخارجة ، وإن كانت بينته بسبب الملك ، أما بأن يكون بشرائه أو نتاج الدابة إن كانت دابة أو غير ذلك وكانت البينة الأخرى مثلها كانت البينة التي مع اليد المتصرفة أولى ، فأما خبر إسحاق ابن عمار خاصة بأنه إذا تقابلت البينتان حلف كل واحد منهما فمن حلف كان الحق له وإن حلفا جميعا كان الحق بينهما نصفين ، فمحمول على أنه إذا اصطلحا على ذلك لأنا قد بينا ما يقتضي الترجيح لاحد الخصمين مع تساوي بينتهما باليمين له وهو كثرة الشهود أو القرعة وليس ههنا حالة توجب اليمين على كل واحد منهما ، ويمكن أن يكون نائبا عن القرعة بأن لا يختار القرعة وأجاب كل واحد منهما إلى اليمين ورأي ذلك الامام صوابا كان مخيرا بين العمل على ذلك والعمل على القرعة ، وهذه الطريقة تأتي على جميع الأخبار من غير إطراح شئ منها وتسلم بأجمعها ، وأنت إذا فكرت فيها وجدتها على ما ذكرت لك إن شاء الله تعالى فالرواية التي قلنا أنها تشهد لليد الخارجة.

الهوامش1

[١٤٢]التهذيب ج ٢ ص ٧٣ الكافي ج ٢ ص ٣٦٦.ص 42

No. ١٤٣ / ١٤vol. 3 · page 43
istibsar-3223

رواها محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هشام عن محمد بن حفص عن منصور قال

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم تبع ولم تهب وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عددا وأنها ولدت عنده لم تبع ولم تهب قال : أبو عبد الله عليه‌السلام حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة لان الله تعالى إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يديه هكذا أمر الله تعالى.

الهوامش1

[١٤٣]التهذيب ج ٢ ص ٧٤.ص 43