Usul16

Hadith record

istibsar-3228

الإستبصار

٢٣ ـ باب من يجبر الرجل على نفقته

No. ١٤٨ / ٥vol. 3 · page 44
istibsar-3228

أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه. فلا تنافي بين هذين الخبرين والروايات المتقدمة لشيئين ، أحدهما : أن نحمل هذين الخبرين على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، والآخر : أن يكون إنما أجبر على نفقة من ليس له وارث غيره إن مات كل واحد منهما ورث صاحبه ولم يكن هناك من هو أولى منه ، فلأجل ذلك أجبر على النفقة وليس كذلك حال الوالدين والولد والزوجة لأنه يجبر على نفقتهم وإن كان هناك وارث آخر أولى منه أو شريك له في الميراث.

الهوامش1

[١٤٨]التهذيب ج ٢ ص ٨٩ الفقيه ص ٢٥٧. ـ ١٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٩٠.ص 44

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 44

View original source