No. ١٤٨ / ٥vol. 3 · page 44
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه. فلا تنافي بين هذين الخبرين والروايات المتقدمة لشيئين ، أحدهما : أن نحمل هذين الخبرين على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، والآخر : أن يكون إنما أجبر على نفقة من ليس له وارث غيره إن مات كل واحد منهما ورث صاحبه ولم يكن هناك من هو أولى منه ، فلأجل ذلك أجبر على النفقة وليس كذلك حال الوالدين والولد والزوجة لأنه يجبر على نفقتهم وإن كان هناك وارث آخر أولى منه أو شريك له في الميراث.
الهوامش1
[١٤٨]التهذيب ج ٢ ص ٨٩ الفقيه ص ٢٥٧. ـ ١٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٩٠.ص 44