Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٣ ـ باب من يجبر الرجل على نفقته

No. ١٤٤ / ١vol. 3 · page 43
istibsar-3224

محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت من الذي أجبر على نفقته وتلزمني نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة.

الهوامش1

[١٤٤]التهذيب ج ٢ ص ٨٩ الكافي ج ١ ص ١٦٥ وفيه أحتن على نفقته.ص 43

No. ١٤٥ / ٢vol. 3 · pages 43-44
istibsar-3225

جعفر بن محمد بن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبيد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن علي عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد ، قلت لجميل فالمرأة قال قد روى أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام أنه إذا كساها ما يواري عورتها وأطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها ، قال قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الأخت؟ قال : لو أجبر على نفقة الأخت لكان ذلك خلاف الرواية.

الهوامش1

[١٤٥]التهذيب ج ٢ ص ٨٩.ص 43

No. ١٤٦ / ٣vol. 3 · page 44
istibsar-3226

محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل مثله ، غير

Show clickable narrator chain

أنه قال قلت لجميل فالمرأة قال : قد روى أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسودة بن كليب عن أحدهما.

الهوامش1

[١٤٦]١٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٦٥ص 44

No. ١٤٧ / ٤vol. 3 · page 44
istibsar-3227

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن ابن فضال عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال

Show clickable narrator chain

في صبي يتم أوتي به فقال : خذوا بنفقته أقرب الناس إليه من العشيرة كما يأكل ميراثه.

No. ١٤٨ / ٥vol. 3 · page 44
istibsar-3228

أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه. فلا تنافي بين هذين الخبرين والروايات المتقدمة لشيئين ، أحدهما : أن نحمل هذين الخبرين على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، والآخر : أن يكون إنما أجبر على نفقة من ليس له وارث غيره إن مات كل واحد منهما ورث صاحبه ولم يكن هناك من هو أولى منه ، فلأجل ذلك أجبر على النفقة وليس كذلك حال الوالدين والولد والزوجة لأنه يجبر على نفقتهم وإن كان هناك وارث آخر أولى منه أو شريك له في الميراث.

الهوامش1

[١٤٨]التهذيب ج ٢ ص ٨٩ الفقيه ص ٢٥٧. ـ ١٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٩٠.ص 44