Show clickable narrator chain
قلت من الذي أجبر على نفقته وتلزمني نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة.
الهوامش1
[١٤٤]التهذيب ج ٢ ص ٨٩ الكافي ج ١ ص ١٦٥ وفيه أحتن على نفقته.ص 43
الإستبصار
قلت من الذي أجبر على نفقته وتلزمني نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة.
[١٤٤]التهذيب ج ٢ ص ٨٩ الكافي ج ١ ص ١٦٥ وفيه أحتن على نفقته.ص 43
أنه قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد ، قلت لجميل فالمرأة قال قد روى أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام أنه إذا كساها ما يواري عورتها وأطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها ، قال قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الأخت؟ قال : لو أجبر على نفقة الأخت لكان ذلك خلاف الرواية.
[١٤٥]التهذيب ج ٢ ص ٨٩.ص 43
أنه قال قلت لجميل فالمرأة قال : قد روى أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسودة بن كليب عن أحدهما.
[١٤٦]١٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٦٥ص 44
في صبي يتم أوتي به فقال : خذوا بنفقته أقرب الناس إليه من العشيرة كما يأكل ميراثه.
والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه. فلا تنافي بين هذين الخبرين والروايات المتقدمة لشيئين ، أحدهما : أن نحمل هذين الخبرين على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، والآخر : أن يكون إنما أجبر على نفقة من ليس له وارث غيره إن مات كل واحد منهما ورث صاحبه ولم يكن هناك من هو أولى منه ، فلأجل ذلك أجبر على النفقة وليس كذلك حال الوالدين والولد والزوجة لأنه يجبر على نفقتهم وإن كان هناك وارث آخر أولى منه أو شريك له في الميراث.
[١٤٨]التهذيب ج ٢ ص ٨٩ الفقيه ص ٢٥٧. ـ ١٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٩٠.ص 44