الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألني كيف قضى ابن أبي ليلى؟ قال : قلت له قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه في التي يتوفى عنها زوجها فيختلف أهله وأهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع يكون للرجل فللرجل وما كان من متاع النساء فللمرأة وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمه بينهما نصفين ، ثم ترك هذا القول فقال المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل لو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلفه البينة وكذلك المرأة تكلف البينة وإلا فالمتاع للرجل ، فرجع إلى قول آخر فقال إن القضاء أن المتاع للمرأة إلا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته ، ثم ترك هذا القول فرجع إلى قول إبراهيم الأول فقال : أبو عبد الله عليهالسلام القضاء الآخر وإن كان رجع عنه ، المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها يعني بين جبلي منى أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع ونحن يومئذ بمنى.
الهوامش1
[١]زيادة من التهذيب وفي نسخة ب و ج ذكر القسم الثالث وهو ما يكون للرجل و ( المرأة ) وفي نسخة د ( ما كان من متاع لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل ) ثم ذكر القسم الثالث ).ص 45