Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٤ ـ باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت

No. ١٤٩ / ١vol. 3 · pages 44-45
istibsar-3229

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألني كيف قضى ابن أبي ليلى؟ قال : قلت له قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه في التي يتوفى عنها زوجها فيختلف أهله وأهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع يكون للرجل فللرجل وما كان من متاع النساء فللمرأة وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمه بينهما نصفين ، ثم ترك هذا القول فقال المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل لو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلفه البينة وكذلك المرأة تكلف البينة وإلا فالمتاع للرجل ، فرجع إلى قول آخر فقال إن القضاء أن المتاع للمرأة إلا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته ، ثم ترك هذا القول فرجع إلى قول إبراهيم الأول فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام القضاء الآخر وإن كان رجع عنه ، المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها يعني بين جبلي منى أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع ونحن يومئذ بمنى.

الهوامش1

[١]زيادة من التهذيب وفي نسخة ب و ج ذكر القسم الثالث وهو ما يكون للرجل و ( المرأة ) وفي نسخة د ( ما كان من متاع لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل ) ثم ذكر القسم الثالث ).ص 45

No. ١٥٠ / ٢vol. 3 · page 45
istibsar-3230

ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ومحمد بن عبد الحميد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد عن إسحاق بن عمار عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألني هل يختلف قضاء ابن أبي ليلى عندكم؟ قال : قلت نعم : فقد قضى في واحدة بأربعة وجوه في المرأة يتوفى عنها زوجها فيحتج أهله وأهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل وذكر مثله سواء إلا أنه قال إلا الميزان فإنه من متاع الرجل.

الهوامش1

[١٥٠]١٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٩٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ بتفاوت بينهما.ص 45

No. ١٥١ / ٣vol. 3 · pages 45-46
istibsar-3231

عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بقضاء يرجع عنه؟ فقلت له : بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة أربع قضيات قال : ما هن؟ قلت أما أول ذلك فقضى فيه بقضاء إبراهيم النخعي أن يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين ، ثم بلغني أنه قال هما مدعيان جميعا والذي بأيديهما جميعا مما يتركان بينهما نصفين ، ثم قال للرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثم قضى بعد ذلك بقضاء الأولى لولا أني شهدته لم أروه عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا إلي المتاع فلما قرأه قال هذا يكون للمرأة وللرجل فقد جعلته للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك ، قال فقال لي على أي شئ هو اليوم؟ قلت رجع إلى أن جعل البيت للرجل ، ثم سألته عن ذلك فقلت له ما تقول فيه أنت قال : القول الذي أخبرتني أنك شهدت منه وإن كان قد رجع عنه قلت له : يكون المتاع للمرأة؟ فقال : لو سألت من بينهما يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطى التي جاءت به وهو المدعى فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة.

الهوامش1

[١]في بعض نسخ الاستبصار وفي التهذيب والكافي : الرجل.ص 46

No. ١٥٢ / ٤vol. 3 · page 46
istibsar-3232

عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يموت ماله من متاع البيت قال : السيف والسلاح والرحل وثياب جلده.

الهوامش1

[١٥٢]التهذيب ج ٢ ص ٩٠. ـ ١٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٩ وهو صدر حديث الفقيه ص ٢٥٨.ص 46

No. ١٥٣ / ٥vol. 3 · pages 46-47
istibsar-3233

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النخاس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما قال وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء. فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على التقية لان ما أفتى به عليه السلام في الاخبار الأولة لا يوافق عليه أحد من العامة وما هذا حكمه يجوز أن يتقى فيه ، والوجه الآخر : أن نحمله على أن يكون ذلك على جهة الوساطة والصلح بينهما دون مر الحكم.