No. ١٥٣ / ٥vol. 3 · pages 46-47
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النخاس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما قال وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء. فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على التقية لان ما أفتى به عليه السلام في الاخبار الأولة لا يوافق عليه أحد من العامة وما هذا حكمه يجوز أن يتقى فيه ، والوجه الآخر : أن نحمله على أن يكون ذلك على جهة الوساطة والصلح بينهما دون مر الحكم.