Usul16

Hadith record

istibsar-3236

الإستبصار

٢٥ ـ باب من يجوز حبسه في السجن

No. ١٥٦ / ٣vol. 3 · pages 47-48
istibsar-3236

عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه

Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام كان يحبس في الدين فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا. قال محمد بن الحسن الطوسي : لا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول لان الوجه في الخبر الأول أحد شيئين ، أحدهما : أنه ما كان يحبس على جهة العقوبة إلا الذين ذكرهم ، والوجه الثاني : أنه ما كان يحبسهم حبسا طويلا إلا الثلاثة الذين استثناهم لان الدين إنما يحبس فيه بمقدار ما تبين حاله فإن كان معدما وعلم ذلك من حاله خلى سبيله ، وإن لم يكن معدما ألزم الخروج مما عليه أو يباع عليه ما يقضى به دينه على ما تقدم القول فيه.

الهوامش1

[١٥٦]التهذيب ج ٢ ص ٩٠ الفقيه ص ٢٤٤.ص 47

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 47

View original source
الاستبصار · Hadith ١٥٦ / ٣ — Usul16