Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٥ ـ باب من يجوز حبسه في السجن

No. ١٥٤ / ١vol. 3 · page 47
istibsar-3234

ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن أبن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان علي عليه‌السلام لا يحبس في السجن إلا ثلاثة ، الغاصب ومن أكل مال اليتيم ظلما ومن أتمن على أمانة فذهب بها وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا.

الهوامش1

[١٥٤]التهذيب ج ٢ ص ٩٠.ص 47

No. ١٥٥ / ٢vol. 3 · page 47
istibsar-3235

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم عن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه

Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم إن شئتم فأجروه وإن شئتم فاستعملوه وذكر الحديث.

الهوامش1

[١٥٥]التهذيب ج ٢ ص ٩١.ص 47

No. ١٥٦ / ٣vol. 3 · pages 47-48
istibsar-3236

عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه

Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام كان يحبس في الدين فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا. قال محمد بن الحسن الطوسي : لا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول لان الوجه في الخبر الأول أحد شيئين ، أحدهما : أنه ما كان يحبس على جهة العقوبة إلا الذين ذكرهم ، والوجه الثاني : أنه ما كان يحبسهم حبسا طويلا إلا الثلاثة الذين استثناهم لان الدين إنما يحبس فيه بمقدار ما تبين حاله فإن كان معدما وعلم ذلك من حاله خلى سبيله ، وإن لم يكن معدما ألزم الخروج مما عليه أو يباع عليه ما يقضى به دينه على ما تقدم القول فيه.

الهوامش1

[١٥٦]التهذيب ج ٢ ص ٩٠ الفقيه ص ٢٤٤.ص 47