Usul16

Hadith record

istibsar-3237

الإستبصار

٢٦ ـ باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده

No. ١٥٧ / ١vol. 3 · page 48
istibsar-3237

الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف ، وقال : في كتاب علي إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لرجل : أنت ومالك لأبيك.

الهوامش1

[١٥٧]التهذيب ج ٢ ص ١٠٤ الكافي ج ١ ص ٣٦٦ الفقيه ص ٣٢٦ بتفاوت يسير.ص 48

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 48

View original source