Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٦ ـ باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده

No. ١٥٧ / ١vol. 3 · page 48
istibsar-3237

الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف ، وقال : في كتاب علي إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لرجل : أنت ومالك لأبيك.

الهوامش1

[١٥٧]التهذيب ج ٢ ص ١٠٤ الكافي ج ١ ص ٣٦٦ الفقيه ص ٣٢٦ بتفاوت يسير.ص 48

No. ١٥٨ / ٢vol. 3 · page 48
istibsar-3238

عنه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل أنت ومالك لأبيك ، ثم قال أبو جعفر عليه‌السلام وقال : لا يجب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما أحتاج إليه مما لابد منه إن الله لا يحب الفساد.

الهوامش1

[١٥٨]١٥٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٤ الكافي ج ١ ص ٣٦٦.ص 48

No. ١٥٩ / ٣vol. 3 · pages 48-49
istibsar-3239

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يأكل من مال ولده قال : لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف ، ولا يصلح أن يأخذ الولد من مال والده شيئا إلا بإذن والده.

No. ١٦٠ / ٤vol. 3 · page 49
istibsar-3240

عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه قال : يأكل منه فأما الام فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها دالة على أنه إنما يسوغ للوالد أن يأخذ من مال ولده إذا كان محتاجا ، فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز له أن يتعرض له ، ومتى كان محتاجا وقام الولد به وبما يحتاج إليه فليس له أن يأخذ من ماله شيئا ، فإن ورد في الاخبار ما يقتضي جواز تناوله من مال ولده مطلقا من غير تقييد ينبغي أن يحمل على هذا التقييد مثل :

الهوامش1

[١٦٠]التهذيب ج ٢ ص ١٠٤ الكافي ج ١ ص ٣٦٦.ص 49

No. ١٦١ / ٥vol. 3 · page 49
istibsar-3241

ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام بن عبد الكريم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون لولده مال فأحب

Show clickable narrator chain

أن يأخذ منه قال : فليأخذ ، وإن كانت أمه حية فما أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها ، والذي يدل أيضا على ما ذكرناه من التقييد

الهوامش1

[١٦١]١٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٤ الكافي ج ١ ص ٣٦٦ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٧٢.ص 49

No. ١٦٢ / ٦vol. 3 · page 49
istibsar-3242

ما رواه محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطر إليه ، قال فقلت له فقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال أنت ومالك لأبيك فقال : إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال : أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شئ أفكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحبس الأب للابن.

No. ١٦٣ / ٧vol. 3 · page 50
istibsar-3243

الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألته يعني أبا عبد الله عليه‌السلام ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال : أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا ، فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه فقال : ويعلن ذلك قال وسألته عن الوالد أيرزء [١] من مال ولده شيئا قال : نعم ، ولا يرزء الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه ، فإن كان للرجل ولد صغار ولهم جارية فأحب أن يفتضها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطئ وإن شاء باع.

الهوامش1

[١٦٣]١٦٤ ـ ١٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٤.ص 50

No. ١٦٤ / ٨vol. 3 · page 50
istibsar-3244

عنه عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال : نعم وإن كانت له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك قال : وإذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن.

No. ١٦٥ / ٩vol. 3 · pages 50-51
istibsar-3245

وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال : نعم قلت : يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال : نعم بالمعروف ، ثم قال نعم يحج منه وينفق منه إن مال الولد للوالد وليس للولد أن ينفق من مال والده إلا بإذنه. فما يتضمن هذا الخبر من أن للوالد أن ينفق من مال ولده فمحمول على ما قلناه من الحاجة الداعية إليه وامتناع الولد من القيام به على ما دل عليه الأخبار المتقدمة ، وما يتضمن من أن له أن يأخذ ما يحج به حجة الاسلام محمول على أن له أن يأخذ على وجه القرض على نفسه إذا كان وجبت عليه حجة الاسلام ، فأما من لم يجب عليه فلا يلزمه أن يأخذ من مال ولده ويحج به ، وإنما الحج يجب عليه بشرط وجود المال على ما بيناه ، وما تضمنته الاخبار الأولة من أن له أن يطأ جارية ابنه إذا قومها على نفسه رزأ : أي أصاب من ماله شيئا. ما لم يمسها الابن محمول على أنه إذا كان ولده صغارا ويكون هو القيم بأمرهم والناظر في أحوالهم فيجري مجرى الوكيل فيجوز له أن يقومها على نفسه على ما تضمنته رواية عبد الله بن سنان ، وما تضمنته رواية إسحاق بن عمار من أنه أحق بالجارية ما لم يمسها الابن يحتمل شيئين ، أحدهما : ما لم يمسها وإن كان صغيرا مولى عليه لأنه إن مسها الابن وهو غير بالغ حرمت على الأب ، والوجه الآخر : إذا حملناه على البالغ أن نحمله على أنه أملك بها إن الأولى في ذلك والأفضل للولد أن يصير إلى ما يريد والده وإن لم يكن ذلك فرضا واجبا أو سببا لتملك الجارية.

No. ١٦٦ / ١٠vol. 3 · page 51
istibsar-3246

فأما ما رواه الحسن بن محبوب قال

Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي الحسن (ع) إني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي أن أطأ الجارية؟ قال : قومها قيمة عادلة واشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها.

الهوامش1

[١٦٦]التهذيب ج ٢ ص ١٠٤ الكافي ج ٢ ص ٤٩.ص 51