Usul16

Hadith record

istibsar-3240

الإستبصار

٢٦ ـ باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده

No. ١٦٠ / ٤vol. 3 · page 49
istibsar-3240

عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه قال : يأكل منه فأما الام فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها دالة على أنه إنما يسوغ للوالد أن يأخذ من مال ولده إذا كان محتاجا ، فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز له أن يتعرض له ، ومتى كان محتاجا وقام الولد به وبما يحتاج إليه فليس له أن يأخذ من ماله شيئا ، فإن ورد في الاخبار ما يقتضي جواز تناوله من مال ولده مطلقا من غير تقييد ينبغي أن يحمل على هذا التقييد مثل :

الهوامش1

[١٦٠]التهذيب ج ٢ ص ١٠٤ الكافي ج ١ ص ٣٦٦.ص 49

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 49

View original source