Usul16

Hadith record

istibsar-3242

الإستبصار

٢٦ ـ باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده

No. ١٦٢ / ٦vol. 3 · page 49
istibsar-3242

ما رواه محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطر إليه ، قال فقلت له فقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال أنت ومالك لأبيك فقال : إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال : أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شئ أفكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحبس الأب للابن.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 49

View original source
الاستبصار · Hadith ١٦٢ / ٦ — Usul16