No. ١٦٣ / ٧vol. 3 · page 50
الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain
سألته يعني أبا عبد الله عليهالسلام ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال : أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا ، فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه فقال : ويعلن ذلك قال وسألته عن الوالد أيرزء [١] من مال ولده شيئا قال : نعم ، ولا يرزء الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه ، فإن كان للرجل ولد صغار ولهم جارية فأحب أن يفتضها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطئ وإن شاء باع.
الهوامش1
[١٦٣]١٦٤ ـ ١٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٤.ص 50