Usul16

Hadith record

istibsar-3243

الإستبصار

٢٦ ـ باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده

No. ١٦٣ / ٧vol. 3 · page 50
istibsar-3243

الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألته يعني أبا عبد الله عليه‌السلام ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال : أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا ، فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه فقال : ويعلن ذلك قال وسألته عن الوالد أيرزء [١] من مال ولده شيئا قال : نعم ، ولا يرزء الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه ، فإن كان للرجل ولد صغار ولهم جارية فأحب أن يفتضها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطئ وإن شاء باع.

الهوامش1

[١٦٣]١٦٤ ـ ١٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٤.ص 50

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 50

View original source
الاستبصار · Hadith ١٦٣ / ٧ — Usul16