Usul16

Hadith record

istibsar-3246

الإستبصار

٢٦ ـ باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده

No. ١٦٦ / ١٠vol. 3 · page 51
istibsar-3246

فأما ما رواه الحسن بن محبوب قال

Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي الحسن (ع) إني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي أن أطأ الجارية؟ قال : قومها قيمة عادلة واشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها.

الهوامش1

[١٦٦]التهذيب ج ٢ ص ١٠٤ الكافي ج ٢ ص ٤٩.ص 51

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 51

View original source
الاستبصار · Hadith ١٦٦ / ١٠ — Usul16