Usul16

Hadith record

istibsar-3247

الإستبصار

٢٧ ـ باب من له على غيره مال فيجحده ثم يقع للجاحد عنده مال هل يجوز له أن يأخذ بدله

No. ١٦٧ / ١vol. 3 · page 51
istibsar-3247

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال : نعم.

الهوامش1

[١٦٧]التهذيب ج ٢ ص ١٠٥.ص 51

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 51

View original source
الاستبصار · Hadith ١٦٧ / ١ — Usul16