Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٧ ـ باب من له على غيره مال فيجحده ثم يقع للجاحد عنده مال هل يجوز له أن يأخذ بدله

No. ١٦٧ / ١vol. 3 · page 51
istibsar-3247

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال : نعم.

الهوامش1

[١٦٧]التهذيب ج ٢ ص ١٠٥.ص 51

No. ١٦٨ / ٢vol. 3 · page 52
istibsar-3248

الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بكر قال :

Show clickable narrator chain

قلت رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال فقال : نعم ولهذا كلام قلت وما هو؟ قال تقول : « اللهم إني لن آخذه ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني ولم ازدد شيئا عليه ».

الهوامش1

[١٦٨]١٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٥٥ والصدوق في الفقيه ص ٢٧٣.ص 52

No. ١٦٩ / ٣vol. 3 · page 52
istibsar-3249

الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) مثله.

No. ١٧٠ / ٤vol. 3 · page 52
istibsar-3250

محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال

Show clickable narrator chain

أخبرني إسحاق بن إبراهيم ان موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليه‌السلام يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليفرقه في بعض وجوه البر فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال فقال هل يجوز لي أن اقبض مالي أو أرده عليه واقتضيه؟ فكتب اقبض مالك مما في يديك.

الهوامش1

[١٧٠]١٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٥٥ الفقيه ص ٢٧٣.ص 52

No. ١٧١ / ٥vol. 3 · page 52
istibsar-3251

فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثم حلف ثم وقع له عندي مال آخذه لمكان مالي الذي أخذه وجحده وأحلف كما صنع؟ قال : إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه.

No. ١٧٢ / ٦vol. 3 · pages 52-53
istibsar-3252

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال :

Show clickable narrator chain

كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام ودخلت عليه امرأة وكنت أقرب القوم إليها فقالت لي اسئله فقلت عماذا؟ فقالت إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ؟ فأخبرته بذلك فقال : لا قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أد الأمانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك.

الهوامش1

[١٧٢]التهذيب ج ٢ ص ١٠٥.ص 52

No. ١٧٣ / ٧vol. 3 · page 53
istibsar-3253

محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن يحيى عن علي بن سليمان قال :

Show clickable narrator chain

كتب إليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب : نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله.

الهوامش2

[١]في التهذيب والوافي محمد بن عيسى.ص 53

[١٧٣]١٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٥.ص 53

No. ١٧٤ / ٨vol. 3 · page 53
istibsar-3254

وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق

Show clickable narrator chain

أن شهابا ماراه في رجل ذهب له ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العباس فقلت له خذها مكان الألف الذي أخذ منك فأبى شهاب قال فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه‌السلام فذكر له ذلك فقال أما أنا فأحب إلي أن تأخذ وتحلف.

الهوامش1

[٢]ماراه : جادله ونازعه.ص 53

No. ١٧٥ / ٩vol. 3 · pages 53-54
istibsar-3255

فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن عبد الله بن وضاح قال :

Show clickable narrator chain

كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده فأحلف عليها فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته إني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت؟ فكتب لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك أن تأخذه من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها ، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه‌السلام. فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه في هذا الخبر أنه إنما لم يجوز له ذلك لأنه أحلفه فليس له أن يرجع بعد أن يرضى بيمينه فيأخذ من ماله لما تضمنه الخبر ، ولقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من حلف فليصدق ومن حلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله في شئ ، وما تضمنته الاخبار الأولة من أنه حلف محمول على أنه حلف ابتداء من غير أن استحلفه صاحب الحق فجاز له أن يأخذ ماله ولا يلتفت إلى يمينه لأنه لم يرض بيمينه ولم يحلفه فيلزمه الوفاء به.

الهوامش1

[١٧٥]التهذيب ج ٢ ص ٨٧ الكافي ج ٢ ص ٣٦٥.ص 53