Usul16

Hadith record

istibsar-3248

الإستبصار

٢٧ ـ باب من له على غيره مال فيجحده ثم يقع للجاحد عنده مال هل يجوز له أن يأخذ بدله

No. ١٦٨ / ٢vol. 3 · page 52
istibsar-3248

الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بكر قال :

Show clickable narrator chain

قلت رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال فقال : نعم ولهذا كلام قلت وما هو؟ قال تقول : « اللهم إني لن آخذه ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني ولم ازدد شيئا عليه ».

الهوامش1

[١٦٨]١٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٥٥ والصدوق في الفقيه ص ٢٧٣.ص 52

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 52

View original source
الاستبصار · Hadith ١٦٨ / ٢ — Usul16