Usul16

Hadith record

istibsar-3250

الإستبصار

٢٧ ـ باب من له على غيره مال فيجحده ثم يقع للجاحد عنده مال هل يجوز له أن يأخذ بدله

No. ١٧٠ / ٤vol. 3 · page 52
istibsar-3250

محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال

Show clickable narrator chain

أخبرني إسحاق بن إبراهيم ان موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليه‌السلام يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليفرقه في بعض وجوه البر فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال فقال هل يجوز لي أن اقبض مالي أو أرده عليه واقتضيه؟ فكتب اقبض مالك مما في يديك.

الهوامش1

[١٧٠]١٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٥٥ الفقيه ص ٢٧٣.ص 52

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 52

View original source
الاستبصار · Hadith ١٧٠ / ٤ — Usul16