Usul16

Hadith record

istibsar-3254

الإستبصار

٢٧ ـ باب من له على غيره مال فيجحده ثم يقع للجاحد عنده مال هل يجوز له أن يأخذ بدله

No. ١٧٤ / ٨vol. 3 · page 53
istibsar-3254

وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق

Show clickable narrator chain

أن شهابا ماراه في رجل ذهب له ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العباس فقلت له خذها مكان الألف الذي أخذ منك فأبى شهاب قال فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه‌السلام فذكر له ذلك فقال أما أنا فأحب إلي أن تأخذ وتحلف.

الهوامش1

[٢]ماراه : جادله ونازعه.ص 53

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 53

View original source