Usul16

Hadith record

istibsar-3255

الإستبصار

٢٧ ـ باب من له على غيره مال فيجحده ثم يقع للجاحد عنده مال هل يجوز له أن يأخذ بدله

No. ١٧٥ / ٩vol. 3 · pages 53-54
istibsar-3255

فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن عبد الله بن وضاح قال :

Show clickable narrator chain

كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده فأحلف عليها فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته إني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت؟ فكتب لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك أن تأخذه من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها ، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه‌السلام. فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه في هذا الخبر أنه إنما لم يجوز له ذلك لأنه أحلفه فليس له أن يرجع بعد أن يرضى بيمينه فيأخذ من ماله لما تضمنه الخبر ، ولقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من حلف فليصدق ومن حلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله في شئ ، وما تضمنته الاخبار الأولة من أنه حلف محمول على أنه حلف ابتداء من غير أن استحلفه صاحب الحق فجاز له أن يأخذ ماله ولا يلتفت إلى يمينه لأنه لم يرض بيمينه ولم يحلفه فيلزمه الوفاء به.

الهوامش1

[١٧٥]التهذيب ج ٢ ص ٨٧ الكافي ج ٢ ص ٣٦٥.ص 53

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 53

View original source
الاستبصار · Hadith ١٧٥ / ٩ — Usul16