No. ١٨٣ / ٣vol. 3 · page 56
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن مسمع بن أبي مسمع عن سماعة بن مهران قال
Show clickable narrator chain
سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر فقال إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ فقال : حرام بيعها وثمنها وقال : لا بأس ببيع العذرة. فلولا أن المراد بقوله حرام بيعها وثمنها ما ذكرناه لكان قوله عليهالسلام بعد ذلك ولا بأس ببيع العذرة مناقضا له وذلك منتف عن أقوالهم.