Usul16

Hadith record

istibsar-3263

الإستبصار

٣١ ـ باب النهي عن بيع العذرة

No. ١٨٣ / ٣vol. 3 · page 56
istibsar-3263
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن مسمع بن أبي مسمع عن سماعة بن مهران قال
Show clickable narrator chain

سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر فقال إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ فقال : حرام بيعها وثمنها وقال : لا بأس ببيع العذرة. فلولا أن المراد بقوله حرام بيعها وثمنها ما ذكرناه لكان قوله عليه‌السلام بعد ذلك ولا بأس ببيع العذرة مناقضا له وذلك منتف عن أقوالهم.

Citation

الإستبصار — Volume 3, Page 56

View original source
الإستبصار · Hadith 183 / 3 — Usul16