Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٣١ ـ باب النهي عن بيع العذرة

No. ١٨١ / ١vol. 3 · page 56
istibsar-3261

أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس ببيع العذرة.

الهوامش1

[١٨١]١٨٢ ـ ١٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٣.ص 56

No. ١٨٢ / ٢vol. 3 · page 56
istibsar-3262

فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن سكن عن عبد الله بن وضاح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ثمن العذرة من السحت. فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول محمول على ما عدا عذرة الآدميين وهذا الخبر محمول على عذرة الناس ، والذي يدل على ذلك :

No. ١٨٣ / ٣vol. 3 · page 56
istibsar-3263

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن مسمع بن أبي مسمع عن سماعة بن مهران قال

Show clickable narrator chain

سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر فقال إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ فقال : حرام بيعها وثمنها وقال : لا بأس ببيع العذرة. فلولا أن المراد بقوله حرام بيعها وثمنها ما ذكرناه لكان قوله عليه‌السلام بعد ذلك ولا بأس ببيع العذرة مناقضا له وذلك منتف عن أقوالهم.