No. ١٨١ / ١vol. 3 · page 56
أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس ببيع العذرة.
الهوامش1
[١٨١]١٨٢ ـ ١٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٣.ص 56
الإستبصار
لا بأس ببيع العذرة.
[١٨١]١٨٢ ـ ١٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٣.ص 56
ثمن العذرة من السحت. فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول محمول على ما عدا عذرة الآدميين وهذا الخبر محمول على عذرة الناس ، والذي يدل على ذلك :
سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر فقال إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ فقال : حرام بيعها وثمنها وقال : لا بأس ببيع العذرة. فلولا أن المراد بقوله حرام بيعها وثمنها ما ذكرناه لكان قوله عليهالسلام بعد ذلك ولا بأس ببيع العذرة مناقضا له وذلك منتف عن أقوالهم.