أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس ببيع العذرة.
الهوامش1
[١٨١]١٨٢ ـ ١٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٣.ص 56
الإستبصار
أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا بأس ببيع العذرة.
[١٨١]١٨٢ ـ ١٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٣.ص 56
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن سكن عن عبد الله بن وضاح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
ثمن العذرة من السحت. فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول محمول على ما عدا عذرة الآدميين وهذا الخبر محمول على عذرة الناس ، والذي يدل على ذلك :
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن مسمع بن أبي مسمع عن سماعة بن مهران قال
سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر فقال إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ فقال : حرام بيعها وثمنها وقال : لا بأس ببيع العذرة. فلولا أن المراد بقوله حرام بيعها وثمنها ما ذكرناه لكان قوله عليهالسلام بعد ذلك ولا بأس ببيع العذرة مناقضا له وذلك منتف عن أقوالهم.