No. ٣٢٨ / ٨vol. 1 · pages 100-101
istibsar-327ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل. لان ما يتضمن هذا الخبر من قوله : وإن كان الميت قد غسل محمول على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، وقد استوفينا ما يتعلق بذلك في كتاب ( تهذيب الأحكام ) وفيه كفاية هناك انشاء الله تعالى.
الهوامش · 1⌄
[٣٢٧]٣٢٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٥ بالاختلاف في السند.ص 100