فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء ويغتسل به وكيف يصنعون؟ قال : يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي عليه وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز. فما تضمن هذا الخبر من أن غسل الميت سنة لا يتعرض ما قلناه ، من وجوه ، أحدها : ان هذا الخبر مرسل لان ابن أبي نجران قال : عن رجل ولم يذكر من هو ولا يمتنع أن يكون غير موثق به ، ولو سلم لكان المراد في إضافة هذا الغسل إلى السنة أن فرضه عرف من جهة السنة لان القرآن لا يدل على ذلك ، وإنما علمناه بالسنة وقد قدمنا في الباب الأول رواية أن في الأغسال ثلاثة فرض منها غسل الميت.