No. ٣٣٠ / ١٠vol. 1 · page 101
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أحمد بن محمد عن الحسن التفليسي قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل؟ قال : إذا اجتمعت سنة وفريضة بدأ بالفرض.
الهوامش1
[٣٢٩]٣٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠.ص 101