Usul16

Hadith record

istibsar-329

الإستبصار

٦٠ ـ باب وجوب غسل الميت وغسل من مس ميتا

No. ٣٣٠ / ١٠vol. 1 · page 101
istibsar-329

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أحمد بن محمد عن الحسن التفليسي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل؟ قال : إذا اجتمعت سنة وفريضة بدأ بالفرض.

الهوامش · 1

[٣٢٩]٣٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠.ص 101

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 101

View original source