Usul16

Hadith record

istibsar-3303

الإستبصار

٤٠ ـ باب من سرق مالا فاشترى به جارية هل يحل له وطؤها أم لا

No. ٢٢٣ / ١vol. 3 · page 67
istibsar-3303

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأة فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال.

الهوامش1

[٢٢٣]التهذيب ج ٢ ص ١١٥.ص 67

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 67

View original source