Show clickable narrator chain
لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأة فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال.
الهوامش1
[٢٢٣]التهذيب ج ٢ ص ١١٥.ص 67
الإستبصار
لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأة فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال.
[٢٢٣]التهذيب ج ٢ ص ١١٥.ص 67
فأما ما رواه الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد الحسن عليهالسلام رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة؟ أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع الطريق؟ فوقع عليهالسلام : لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر والذي نقول أنه لا يجوز لمن هذه صفته أن يتمسك بالضيعة والخادم بل ينبغي أن يبيعهما ويرد الثمن على من أخذه منه والمعنى في هذا الخبر الأول أنه لا يكون زانيا بوطء ذلك الفرج دون أن يكون المراد به جواز الاستمرار عليه واستدامته.
[٢٢٤]التهذيب ج ٢ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ٣٦٣.ص 67