Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٤٠ ـ باب من سرق مالا فاشترى به جارية هل يحل له وطؤها أم لا

No. ٢٢٣ / ١vol. 3 · page 67
istibsar-3303

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأة فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال.

الهوامش1

[٢٢٣]التهذيب ج ٢ ص ١١٥.ص 67

No. ٢٢٤ / ٢vol. 3 · page 67
istibsar-3304

فأما ما رواه الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد الحسن عليه‌السلام رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة؟ أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع الطريق؟ فوقع عليه‌السلام : لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر والذي نقول أنه لا يجوز لمن هذه صفته أن يتمسك بالضيعة والخادم بل ينبغي أن يبيعهما ويرد الثمن على من أخذه منه والمعنى في هذا الخبر الأول أنه لا يكون زانيا بوطء ذلك الفرج دون أن يكون المراد به جواز الاستمرار عليه واستدامته.

الهوامش1

[٢٢٤]التهذيب ج ٢ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ٣٦٣.ص 67