Usul16

Hadith record

istibsar-3304

الإستبصار

٤٠ ـ باب من سرق مالا فاشترى به جارية هل يحل له وطؤها أم لا

No. ٢٢٤ / ٢vol. 3 · page 67
istibsar-3304

فأما ما رواه الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد الحسن عليه‌السلام رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة؟ أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع الطريق؟ فوقع عليه‌السلام : لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر والذي نقول أنه لا يجوز لمن هذه صفته أن يتمسك بالضيعة والخادم بل ينبغي أن يبيعهما ويرد الثمن على من أخذه منه والمعنى في هذا الخبر الأول أنه لا يكون زانيا بوطء ذلك الفرج دون أن يكون المراد به جواز الاستمرار عليه واستدامته.

الهوامش1

[٢٢٤]التهذيب ج ٢ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ٣٦٣.ص 67

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 67

View original source
الاستبصار · Hadith ٢٢٤ / ٢ — Usul16