Usul16

Hadith record

istibsar-3311

الإستبصار

٤١ ـ باب اللقطة

No. ٢٣١ / ٧vol. 3 · page 69
istibsar-3311

عنه عن محمد بن عيسى عن الحسن بن الوشا عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال : وما المملوك واللقطة والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يتعرض لها المملوك فإنه ينبغي أن يعرفها سنة في مجمع فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله فإن مات كانت ميراثا لولده ولمن يرثه فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه.

الهوامش1

[٢٣١]التهذيب ج ٢ ص ١١٨ الكافي ج ١ ص ٤١٩ الفقيه ص ٢٩٥.ص 69

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 69

View original source
الاستبصار · Hadith ٢٣١ / ٧ — Usul16