Usul16

Hadith record

istibsar-3318

الإستبصار

٤٤ ـ باب كراهية مبايعة المضطر

No. ٢٣٨ / ٢vol. 3 · page 72
istibsar-3318
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن سليمان عن علي بن أيوب عن عمر بن يزيد بياع السابري قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا فقال : وهل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا بع واربح ولا ترب ، قلت وما الربا؟ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل. فلا ينافي الخبر الأول لان النهي إنما تناول في الخبر الأول المضطر الذي يضطره غيره إلى البيع بالجبر والاكراه فإن ذلك لا يجوز مبايعته ، والخبر الثاني توجه إلى من اضطر لحاجته إليه لا بالجاء غيره وإكراه من سواه فلا تنافي بينهما على حال.

الهوامش1

[٢٣٨]التهذيب ج ٢ ص ١٢٣ الفقيه ص ٢٩٢.ص 72

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 72

View original source