Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٤٤ ـ باب كراهية مبايعة المضطر

No. ٢٣٧ / ١vol. 3 · page 71
istibsar-3317

الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن معاوية بن وهب عن أبي تراب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرء على ما في يديه وينسى الفضل وقد قال الله تعالى : ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) ثم ينبري في ذلك الزمان أقوام يبايعون المضطرين أولئك هم شرار الناس.

الهوامش1

[٢٣٧]التهذيب ج ٢ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ٤١٩.ص 71

No. ٢٣٨ / ٢vol. 3 · page 72
istibsar-3318

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن سليمان عن علي بن أيوب عن عمر بن يزيد بياع السابري قال

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا فقال : وهل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا بع واربح ولا ترب ، قلت وما الربا؟ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل. فلا ينافي الخبر الأول لان النهي إنما تناول في الخبر الأول المضطر الذي يضطره غيره إلى البيع بالجبر والاكراه فإن ذلك لا يجوز مبايعته ، والخبر الثاني توجه إلى من اضطر لحاجته إليه لا بالجاء غيره وإكراه من سواه فلا تنافي بينهما على حال.

الهوامش1

[٢٣٨]التهذيب ج ٢ ص ١٢٣ الفقيه ص ٢٩٢.ص 72