Usul16

Hadith record

istibsar-3320

الإستبصار

٤٥ ـ باب ان الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد

No. ٢٤٠ / ٢vol. 3 · page 72
istibsar-3320
الحسن بن محبوب عن فضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت : له ما الشرط في الحيوان؟ فقال : ثلاثة أيام للمشتري ، قلت فما الشرط في غير الحيوان؟ قال : البائعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.

الهوامش1

[٢٤٠]٢٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٣٧٦ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٧٧ متفرقا.ص 72

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 72

View original source