No. ٢٤٠ / ٢vol. 3 · page 72
الحسن بن محبوب عن فضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
قلت : له ما الشرط في الحيوان؟ فقال : ثلاثة أيام للمشتري ، قلت فما الشرط في غير الحيوان؟ قال : البائعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.
الهوامش1
[٢٤٠]٢٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٣٧٦ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٧٧ متفرقا.ص 72